مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

354

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

علي عليه‌السلام في الخطبة الشقشقية : « . . . فلمّا نهضتُ بالأمر نكثت طائفة ، ومرقت أخرى ، وقسط آخرون ، كأنّهم لم يسمعوا اللّه سبحانه يقول : ( تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) « 1 » بلى واللّه ، لقد سمعوها ووَعوها ولكنّهم حَلِيَت الدنيا في أعينهم . . . » « 2 » ، فإنّه يدلّ على أنّ نكث البيعة قبيح ناشئ عن إرادة العلو والفساد في الأرض وعن حلي الدنيا ، ولا محالة يكون محرّماً ؛ ولذلك قاتل الناكثين « 3 » . وكقوله عليه‌السلام أيضا : « أيّها الناس إنّكم بايعتموني على ما بويع عليه مَن كان قبلي ، وإنّما الخيار إلى الناس قبل أن يبايعوا ، فإذا بايعوا فلا خيار لهم ، وأنّ على الإمام الاستقامة وعلى الرعية التسليم ، وهذه بيعة عامة من رغب عنها رغب عن دين الإسلام واتّبع غير سبيل أهله » « 4 » يدلّ دلالة واضحة على وجوب العمل بالبيعة ، وأنّ الإعراض عنها إعراض عن دين الإسلام . . . » « 5 » . وما رواه محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « . . . من نكث صفقة الإمام جاء إلى اللّه أجذم » « 6 » . وعن الإمام علي عليه‌السلام قال : « ثلاث موبقات : نكث البيعة ، وترك السنّة ، وفراق الجماعة » « 7 » . إلى غير ذلك ممّا تقدّم من النصوص في المباحث السابقة . بل حتى لو تغاضينا عن النصوص الخاصّة هنا وفهمنا من البيعة أنّها عقد ، فتكون مشمولةً لعمومات الوفاء بالعقود والعهود حينئذٍ ، بل إذا كانت البيعة على الإمامة والولاية فإنّ تحققها يوجب صيرورة المبايَع إماماً للمسلمين ومن ثمّ تكون ولايته نافذة من بعد إعراض الطرف الآخر عن البيعة بمقتضى الاستصحاب ، ومع نفوذها تجب طاعته ولا تجوز مخالفته بما في ذلك ما يوجب نقض البيعة .

--> ( 1 ) القصص : 83 . ( 2 ) نهج البلاغة : 49 - 50 ، الخطبة 3 . ( 3 ) الولاية الإلهية الإسلامية 1 : 253 - 254 . ( 4 ) الإرشاد ( المفيد ) 1 : 243 . ( 5 ) الولاية الإلهية الإسلامية 1 : 254 . ( 6 ) المحاسن : 219 ، ح 121 . ( 7 ) المستدرك 11 : 369 ، ب 49 من جهاد النفس ، ح 4 .